Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 452

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. [باب] بيان إباحة الاستسلاف في الحيوان، واستقراضه، والسلم فيه، والإباحة للستسلف والمستقرض إعطاء السلف والمقرض أجود مما يجب عليه

٥٩٤٦ - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: حدثنا سفيان الثوري، وحدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يتقاضاه بعيرًا فقال: "أعطوه"، فلم يجدوا له إلا سنًّا فوق سنِّه، فقال النبي ﷺ: "أعطوه" قال الفريابي: فكأن الأعرابي أثنى" قالا جميعًا: فقال النبي ﷺ: "خياركم أحسنكم قضاء" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 452 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.