Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 452

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. [باب] بيان إباحة الاستسلاف في الحيوان، واستقراضه، والسلم فيه، والإباحة للستسلف والمستقرض إعطاء السلف والمقرض أجود مما يجب عليه

٥٩٤٨ - حدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني، قال: حدثنا أبو سفيان صالح بن مهران -وكان أحد الثقات- عن النعمان بن عبد السلام (¬١) -وكان

⦗٤٥٣⦘ عبد الرحمن بن مهدي يروي عنه ويعجب به- عن مسعر، والثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: أتى أعرابي رسول الله ﷺ يتقاضاه بعيرًا له، فقال: "اطلبوا" فلم يجدوا إلا سنًّا فوق سنِّه، فقال: "أعطوه فإن خياركم أحسنكم قضاء" (¬٢).

رواه رجاء، عن وكيع، عن مسعر.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 452 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.