Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 416

  1. كتاب الإيمان
  2. باب بيان حقن دماء من يقر بالإسلام من الكفار في المحاربة وإن كان إقراره [تقية] ودرء القود عنه بعد إقراره فيما أصاب في كفره ومحاربته، ولا يفتش باطنه، والدليل على أن المؤمن يخرج من إيمانه إذا قتل المقر بالإسلام

٢٦٤ - حَدثَنا محمد بن عبد الملك الواسطيُّ (¬١)، ومحمد بن إسرائيل الجوهري (¬٢)، ومحمد بن إسحاق الواسطيُّ الخَيَّاط (¬٣)، قالو: حدثنا أبو مَنصور الحارثُ بن منصُور (¬٤)، حدثنا سُفيان الثوريُّ، عَن الأعمش، عن

⦗٤١٧⦘ أبي ظَبيان، عن أُسَامَة بن زيد قال: غزونا أهل بيتٍ من جُهَينة فحملتُ على رجلٍ منهم، فقال: لا إله إلا الله، فقتلته فقال النبيُّ ﷺ: "قتلتَ رجلًا يقول لا إله إلا الله؟ قلتُ: إنما قالها تَقِيَّةً. قال: "فَهلا شَقَقْتَ عن قلبهِ" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 1، ص 416 (SanadKitab #18144, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.