Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 468

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. [باب] بيان النهي من الجار جاره إذا سأله أن يضيع خشبة في جداره، أو يغرزها فيه، والدليل على أن له منعه إذا كان أكبر فيها من بناء وغيره، وبيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء فيه، والدليل على أنهم اتفقوا على أقل منه جاز ذلك

٥٩٧٦ - حدثنا أبو إسماعيل (¬١)، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني عبد الرحمن الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي ﷺ: "إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فلا يمنعه"، فلما حدثهم طأطأوا رؤوسهم فقال: ما لي أراكم معرضين، لأرمين بها بين أكتافكم (¬٢).

قال سفيان: إنِّي لأحفظ المكان الذي سمعته من الزهري، حدثنا فيه الأعرج، ما قال فيه سعيد بن المسيب.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 468 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.