Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 472

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. [باب] بيان النهي من الجار جاره إذا سأله أن يضيع خشبة في جداره، أو يغرزها فيه، والدليل على أن له منعه إذا كان أكبر فيها من بناء وغيره، وبيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء فيه، والدليل على أنهم اتفقوا على أقل منه جاز ذلك

٥٩٨٤ - حدثنا قُرْبُزَان (¬١)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا المثنى بن سعيد: قال: حدثنا قتادة، عن بشير بن كعب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع" (¬٢). قال: أبو عوانة: يعارض هذا الحديث الذي يروى عن أبي هريرة عن النبي ﷺ لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره حديث أبي بكرة أن النبي ﷺ قال: إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 472 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.