Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 542

  1. أبواب في الهبة والعمرى وما فيها من السنن
  2. [باب] بيان حظر الناحل بعض بنيه نخلا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب

٦١٠٥ - حدثنا محمد (¬١) بن عبد الحكيم [¬*] قال: حدثنا وهب الله ابن راشد، قال: حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني حميد بن

⦗٥٤٣⦘ عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير، أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي بشير بن سعد غلامًا له، ثم مشى بي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلامًا، قال: "أكل بنيك قد نحلت؟ " فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ: "فارجعها" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 542 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.