Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 543

  1. أبواب في الهبة والعمرى وما فيها من السنن
  2. [باب] بيان حظر الناحل بعض بنيه نخلا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب

٦١٠٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، ح.

وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، ح.

وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك، ح.

وحدثنا إسماعيل، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد بن النعمان بن بشير، يحدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال: رسول الله ﷺ: "أكل ولدك نحلت مثل

⦗٥٤٤⦘ هذا؟ " قال: لا، قال رسول الله ﷺ: "فارجعه" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 543 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.