Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 544

  1. أبواب في الهبة والعمرى وما فيها من السنن
  2. [باب] بيان حظر الناحل بعض بنيه نخلا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب

٦١٠٧ - حدثنا عباس الدوري، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب أن حميد، ومحمد بن النعمان بن بشير أخبراه أن النعمان بن بشير أخبرهما أن بشير بن سعد جاء بالنعمان بن بشير إلى رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فإن رأيت أن أنفذه أنفذته، فقال رسول الله ﷺ: "أكل ولدك نحلته؟ " قال: لا، قال رسول الله ﷺ: "فاردده" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 544 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.