Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 545

  1. أبواب في الهبة والعمرى وما فيها من السنن
  2. [باب] بيان حظر الناحل بعض بنيه نخلا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب

٦١٠٩ - حدثنا أبو أمية (¬١)، قال: حدثنا أبو اليمان (¬٢)، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان ابن بشير، أنهما سمعا النعمان بن بشير قال: نحلني أبي بشير بن سعد غلامًا له، ثم مشى حتى أدخلني على النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلامًا، فإن رأيت أن أجيزه له أجزته، فقال النبي ﷺ: ["أكل بنيك قد نحلت؟ " فقال بشير: لا. فقال النبي ﷺ:] (¬٣) "فارجعها" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 545 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.