Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 545

  1. أبواب في الهبة والعمرى وما فيها من السنن
  2. [باب] بيان حظر الناحل بعض بنيه نخلا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب

٦١١٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصغاني [¬*]، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عون بن عبد الله بن عتبة، عن الشعبي أن النعمان بن بشير قالت أمه: يا بشير انحل النعمان -وزعموا أن أم النعمان بنت عبد الله بن رواحة (¬١) - فلم تزل به حتى نحله فقالت: أشهد عليه النبي ﷺ، فذهب إلى النبي ﷺ فذكر له الشهادة في نحلته، فقال له النبي ﷺ: "انحلت بنيك مثل ذلك؟ " قال: لا، قال: "فإني لا

⦗٥٤٦⦘ أشهد على الجور". فقال: لي عون: فأما أنا فسمعت أبي يقول: قال النبي ﷺ: "فسوِّي بينهم" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 545 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.