Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 546

  1. أبواب في الهبة والعمرى وما فيها من السنن
  2. [باب] بيان حظر الناحل بعض بنيه نخلا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب

٦١١٢ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا سعيد بن سفيان، قال: أخبرنا أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن عامر الشعبي، عن النعمان ابن بشير قال: نحلني أبي نحلة، ثم أتى بي إلى رسول الله ﷺ ليشهده، فقال: "أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ " قال: لا، فقال: "أليس تريد منهم

⦗٥٤٧⦘ من البر ما تريد من ذا؟ " قال: بلى، قال: "فلا أشهد" (¬١). قال ابن عون: فحدث به محمدًا، فقال: أنا تحدثنا أنه قال: "قاربوا بين أولاكم" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 546 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.