Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 547

  1. أبواب في الهبة والعمرى وما فيها من السنن
  2. [باب] بيان حظر الناحل بعض بنيه نخلا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب

٦١١٣ - حدثنا أبو العباس هارون بن العباس بن عيسى بن عبد الله إمام مسجد بغداد بمكة (¬١)، قال: حدثنا القواريري (¬٢)، قال: حدثنا يزيد بن زريع، وسُلَيم بن أخضر، قالا: حدثنا ابن عون عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي غلامًا فأتى بي النبي ﷺ ليشهده على نحلي، قال: "هل لك ولد غيره؟ " قلت: نعم فكل ولدك نحلت مثل هذا" قلت: لا. قال "فتحب أن يكونوا في البر سواء؟ ". فقلت نعم. قال: "فلم تشهدني؟ " أبى أن يشهد (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 547 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.