Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 547

  1. أبواب في الهبة والعمرى وما فيها من السنن
  2. [باب] بيان حظر الناحل بعض بنيه نخلا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب

٦١١٤ - حدثنا الصغاني، وعمار بن رجاء، وأبو أمية، وأبو داود الحراني قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا أبو حيان التيمي (¬١)، عن عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة

⦗٥٤٨⦘ لي، فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ، قال: فأخذ أبي بيدي وأنا غلام، فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن أُمَّ هذا بنت رواحة، زاولتني عن بعض الموهبة له، وإني وهبتها له، وقد أعجبها أن تشهدك عل ذلك، قال: "يا بشير ألك ابن غير هذا؟ " قال: نعم، قال: "فوهبت له مثل الذي وهبت لهذا؟ " قال: لا، فقال: "لا تشهدني إذًا، فإنِّي لا أشهد على جور" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 547 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.