Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 549

  1. أبواب في الهبة والعمرى وما فيها من السنن
  2. [باب] بيان حظر الناحل بعض بنيه نخلا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب

٦١١٦ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا سيار، ح.

وأخبرنا مُغِيرة (¬١)، قال: وأخبرنا داود، عن الشعبي، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي (¬٢)، عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي قال إسماعيل: من بين القوم غلامًا له، فقالت له أمه عمرة بنت رواحة: ائت رسول الله ﷺ فأشهده، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال: إنَّي نحلت ابني النعمان نحلًا، وإن عَمْرَة سألتني أن أشهدك على ذلك، قال: فقال "ألك ولد سواء؟ " قال: قلت: نعم، قال: "فكلهم أعطيته مثل الذي أعطيت النعمان؟ " قال: لا، قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: "هذا جور" وقال بعضهم: "هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري". قال مغيرة: "أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟. قال: نعم: قال: "فأشهد على هذا غيري" وذكر مجالد" إن لهم عليك في الحق أن

⦗٥٥٠⦘ تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 549 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.