Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 550

  1. أبواب في الهبة والعمرى وما فيها من السنن
  2. [باب] بيان حظر الناحل بعض بنيه نخلا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب

٦١١٧ - حدثنا أحمد بن عثمان الأودي (¬١)، ومحمد بن الحسين ابن أبي الحنين (¬٢)، قالا: حدثَنا أبو غسان (¬٣)، قال: حدثنا جعفر يعني الأحمر، عن أبي حيان، وسيار عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: أرادت أمي أبي على أن يعطيني فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي ﷺ فأتاه فقال: إن هذا أرادني، وذكر الحديث (¬٤).

رواه حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب قال: حدثني طاوس، عن ابن عمر (¬٥)

⦗٥٥١⦘ وعن ابن عباس (¬٦) يرفعان الحديث إلى النبي ﷺ قال: "لا يحلُّ لرجل يعطي عطية، ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده".

اختلف أهل العلم في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب فقال بعضهم يحتج بما روى عن غير أبيه، وقال بعضهم: يحتج بروايته عن أبيه، وعن غير أبيه لأن الأمة قد رووا عنه وقبلوه، وهو عدل، وروى عنه مثل الزهري وقتادة، وعلي بن المديني يقول: رواية حسين، عن عمرو صحيح، وهذا من أوثق الناس. قال بعضهم: لا يحتج بشيء من روايته (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 550 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.