Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 585

  1. مبتدأ كتاب الوصايا
  2. [باب] بيان الخبر المبين أن النبي ﷺ لم يوص شيئا إلى أحد، والدليل على أنه لم يوص في المال لأنه لم يترك شيئا من الأموال ميراثا، وبيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه، والدليل على أن من ليس له شيء يوصى فيه يجب عليه أن يوصى بالقول بما يجب عليهم، وبإخراج ما في عنقه من شهاده، وغيرها

٦١٨٦ - حدثنا عباس الدوري، والصغاني، قالا: حدثنا عفان ابن مسلم، قال: حدثني وهيب (¬١)، عن ابن عون (¬٢)، عن إبراهيم (¬٣)، عن

⦗٥٨٦⦘ الأسود (¬٤)، قال: سألت أم المؤمنين يعني عائشة هل كان رسول الله ﷺ أوصى إلى علي؟ فقالت: لقد كان رأسه في حجري، فدعا بطست فبال فيها، فلقد انخنث وما شعرت به فمتى أوصى إليه (¬٥).

رواه الدارمي، عن أحمد بن إسحاق، عن وهيب بنحوه (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 585 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.