Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 586

  1. مبتدأ كتاب الوصايا
  2. [باب] بيان الخبر المبين أن النبي ﷺ لم يوص شيئا إلى أحد، والدليل على أنه لم يوص في المال لأنه لم يترك شيئا من الأموال ميراثا، وبيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه، والدليل على أن من ليس له شيء يوصى فيه يجب عليه أن يوصى بالقول بما يجب عليهم، وبإخراج ما في عنقه من شهاده، وغيرها

٦١٨٧ - حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي، وأبو حمزة أنس بن خالد الأنصاري، قالا: حدثنا الأنصاري (¬١)، عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: ذكر لعائشة أن النبي ﷺ أوصى إلى علي، قالت: ومن يقول ذلك؟ لقد دعا بطست ليبول فيها فانخنث في صدري (¬٢) فقبض (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 586 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.