Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 586

  1. مبتدأ كتاب الوصايا
  2. [باب] بيان الخبر المبين أن النبي ﷺ لم يوص شيئا إلى أحد، والدليل على أنه لم يوص في المال لأنه لم يترك شيئا من الأموال ميراثا، وبيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه، والدليل على أن من ليس له شيء يوصى فيه يجب عليه أن يوصى بالقول بما يجب عليهم، وبإخراج ما في عنقه من شهاده، وغيرها

٦١٨٨ - حدثنا عباس الدوري، ويزيد بن سنان البصري، قالا: حدثنا أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود قال:

⦗٥٨٧⦘ قيل لعائشة: إنهم يقولون إن النبي ﷺ أوصى إلى علي، فقالت: بما أوصى إلى علي وقد رأيته دعا بطست ليبول فيه وأنا مسنِدَته إلى صدري فانخنس، أو قالت: فانخنث فمات، وما شعرت (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 586 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.