Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 587

  1. مبتدأ كتاب الوصايا
  2. [باب] بيان الخبر المبين أن النبي ﷺ لم يوص شيئا إلى أحد، والدليل على أنه لم يوص في المال لأنه لم يترك شيئا من الأموال ميراثا، وبيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه، والدليل على أن من ليس له شيء يوصى فيه يجب عليه أن يوصى بالقول بما يجب عليهم، وبإخراج ما في عنقه من شهاده، وغيرها

٦١٨٩ - حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا مالك بن مغول، عن طلحة بن مُصَرِّف اليامي، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، قلت: هل أوصى رسول الله ﷺ؟ قال: لا، قلت، فكيف أمر المسلمين بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله، قال هُزيل (¬١): أبو بكر كان يتأمَّر على وَصِيِّ رسول الله ﷺ؟! لودَّ أبو بكر أنَّه وجد عهدًا من رسول الله ﷺ فَخَزَمَ (¬٢) أَنْفَه بِخِزَام (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 587 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.