Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 587

  1. مبتدأ كتاب الوصايا
  2. [باب] بيان الخبر المبين أن النبي ﷺ لم يوص شيئا إلى أحد، والدليل على أنه لم يوص في المال لأنه لم يترك شيئا من الأموال ميراثا، وبيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه، والدليل على أن من ليس له شيء يوصى فيه يجب عليه أن يوصى بالقول بما يجب عليهم، وبإخراج ما في عنقه من شهاده، وغيرها

٦١٩٠ - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مالك بن مغول، ح.

وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا مالك بن مغول، ح.

⦗٥٨٨⦘ وحدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، قال: حدثنا مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى رسول الله ﷺ؟ قال: لا، قلت: فكيف كتب على الناس الوصية ولم يوص، قال: أوصى بكتاب الله، وقال وكيع فكيف أمر المسلمين بوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 587 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.