Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 22

  1. مبتدأ أبواب في الأيمان
  2. باب بيان وجوب حنث اليمين إذا رأى الحالف خيرا منها وكفارتها، وعلى أن الكفارة قبل الحنث

٦٣٤٥ - حدثنا عمار بن رجاء (¬١)، قال: حدثنا يزيد بن هارون (¬٢)، قال: حدثنا هشام بن حسان ح وحدثنا محمَّد بن إسماعيل الصائغ (¬٣) [بمكة]، قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي (¬٤)، قال: حدثنا هشام بن حسان (¬٥)، عن الحسن (¬٦)، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إنْ أُعْطِيْتَهَا عن مسألة وُكِلْت إليها (¬٧)، وإنْ أُعْطِيْتَهَا عن غير مسألة أُعِنْت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير" (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 22 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.