Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 23

  1. مبتدأ أبواب في الأيمان
  2. باب بيان وجوب حنث اليمين إذا رأى الحالف خيرا منها وكفارتها، وعلى أن الكفارة قبل الحنث

٦٣٤٦ - حدثنا حمدان بن علي الوراق (¬١)، وأبو داود السجستاني (¬٢)، قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم (¬٣)، قال: حدثنا قُرَّة بن خالد (¬٤)، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله ﷺ: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. فإنك إنْ أَتيْتَهَا [عن مسألة] وُكِلْت إليها، وإنْ أُوتِيْتَهَا (¬٥) عن غير مسألة أُعِنْت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير"/ (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 23 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.