Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 101

  1. مبتدأ أبواب في الأيمان
  2. باب [بيان] الخبر الموجب البينة على المدعي واليمين علي المدعى عليه وإن كان ممن لا يوثق به. والدليل على إبطال رد اليمين على المدعي إذا لم تكن له بينة.

٦٤٣٧ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد (¬١)، قال: حدثنا أبو عوانة (¬٢)، عن عبد الملك بن عمير (¬٣)، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله ﷺ فأتاه رجلان يختصمان في أرض. فقال أحدهما: إن هذا انْتَزَى على أرضي (¬٤) يا رسول الله في الجاهلية -وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي. وخصمه ربيعة بن (عَيْدان) (¬٥) - فقال له: "بينتك"؟ قال: ليس (¬٦) لي بينة. قال: "يمينه".

⦗١٠٢⦘ قال: إذًا يذهب بها. قال: "ليس لك إلَّا ذاك". فلما قام ليحلف قال رسول الله ﷺ: "من اقتطع أرضًا ظالمًا لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 101 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.