Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 102

  1. مبتدأ أبواب في الأيمان
  2. باب [بيان] الخبر الموجب البينة على المدعي واليمين علي المدعى عليه وإن كان ممن لا يوثق به. والدليل على إبطال رد اليمين على المدعي إذا لم تكن له بينة.

٦٤٣٨ - حدثنا إسحاق بن سَيَّار (¬١)، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا أبو عوانة ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (¬٢)، قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه قال: كنا -وقال إسحاق: كنت- عند رسول الله ﷺ فجاء خصمان يختصمان في أرض. أحدهما/ (¬٣) امرؤ القيس بن عابس الكندي. والآخر ربيعة بن عَيدان. فقال امرؤ القيس: يا رسول الله إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية. فقال رسول الله ﷺ: "بينتك"؟ قال: ليست لي بينة. قال: "إذًا يحلف". قال: يا رسول الله إذًا يذهب بها. قال رسول الله ﷺ: "ليس لك إلَّا ذلك". فلما قام ليحلف قال

⦗١٠٣⦘ رسول الله ﷺ: "أما إن حلف ظالمًا [ليذهب]-وقال إسحاق: - لَئِن حلف ظالمًا ليذهب بأرضه ليلقين الله وهو عليه غضبان".

* هذا لفظ أبي داود.

وقال أبو الوليد: كنت عند رسول الله ﷺ وقال: انتزى على أرض لي في الجاهلية. وقال: (¬٤) *

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 102 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.