Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 103

  1. مبتدأ أبواب في الأيمان
  2. باب [بيان] الخبر الموجب البينة على المدعي واليمين علي المدعى عليه وإن كان ممن لا يوثق به. والدليل على إبطال رد اليمين على المدعي إذا لم تكن له بينة.

٦٤٤٠ - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، حدثنا أبو عاصم (¬١)، حدثنا محمَّد بن سَلِيْم (¬٢) وابن جريج (¬٣)، عن ابن أبي مُلَيْكة (¬٤)،) أنه كان على الطائف. وكانت امرأتين في بيت فطعنت إحداهما الأخرى بإشْفَى (¬٥)

⦗١٠٤⦘ في فخذها. فكتب فيها إلى ابن عباس. فكتب إليه أن رسول الله ﷺ قال: "لو أن الناس أُعطوا بدعواهم لادَّعى أقوام (¬٦) -لعله قال- أموال قوم ودماءهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه". فاقرأ عليها هذه الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ﴾. قال: فأبت أن تحلف (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 103 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.