Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 104

  1. مبتدأ أبواب في الأيمان
  2. باب [بيان] الخبر الموجب البينة على المدعي واليمين علي المدعى عليه وإن كان ممن لا يوثق به. والدليل على إبطال رد اليمين على المدعي إذا لم تكن له بينة.

٦٤٤١ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (¬١) ح

وحدثنا يوسف / (¬٢) بن مُسَلَّم (¬٣) قال: حدثنا حجاج (¬٤) ح وحدثنا ابن أبي المثنى الموصلي (¬٥)، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء (¬٦) ح وحدثنا

⦗١٠٥⦘ أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عاصم، كلهم عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس عن النبي ﷺ-قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 104 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.