Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 129

  1. مبتدأ أبواب في الأيمان
  2. باب ما يجب في القسامة وفي الأيمان فيها. وأن القوم إذا قتل لهم (قتيل) لا يدرى من قتله فادعى أولياؤه دمه على قوم يبدأ أكبر ولي له فيدعيه. وعلى أنه يجب على الحاكم أن يبدأ فيعرض الأيمان على المدعين.

٦٤٦٧ - حدثنا أبو داود السِّجْزي (¬١)، قال حدثنا القَوَارِيري (¬٢) ومحمد بن عبيد (¬٣) -المعنى واحد- قالا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬٤)، عن بُشَير بن يَسَار (¬٥)، عن سهل بن أبي

⦗١٣٠⦘ حَثْمَة (¬٦) ورافع بن خَدِيج (¬٧) أنَّ مُحَيِّصَة بن مسعود وعبد اللهِ بن سهل انطلقا قِبَل خيبر، فتفرقا في النخل، فقُتل عبد الله بن سهل. فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن (¬٨) بن سهل وابنا عمّه حُوَيِّصَةُ ومُحَيِّصَةُ (¬٩)، فأتوا النبي ﷺ، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه -وهو أصغرهم-، فقال رسول الله ﷺ "الكُبْرَ" (¬١٠) -أو قال: "ليبدأ الأكبر"- فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله ﷺ: "يُقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برُمَّتِه (¬١١) ". قالوا: أمرٌ لم نشهده كيف نحلف؟

⦗١٣١⦘ قال: "فتُبْرِئُكم (¬١٢) يَهُودُ بأيمان خمسين منهم". قالوا: يا رسول الله قوم كفار! قال: فوَدَاه (¬١٣) رسول الله ﷺ من عنده.

قال سهل: دخلت مِرْبَدًا (¬١٤) لهم يومًا فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها (¬١٥).

رواه أبو النعمان (¬١٦) عن حماد بن زيد. بنحوه. ولم يذكر "برمته" (¬١٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 129 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.