Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 131

  1. مبتدأ أبواب في الأيمان
  2. باب ما يجب في القسامة وفي الأيمان فيها. وأن القوم إذا قتل لهم (قتيل) لا يدرى من قتله فادعى أولياؤه دمه على قوم يبدأ أكبر ولي له فيدعيه. وعلى أنه يجب على الحاكم أن يبدأ فيعرض الأيمان على المدعين.

٦٤٦٨ - ذكر بحر بن نصر (¬١)، قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة بن

⦗١٣٢⦘ قَعْنَب، قال: حدثنا ابن بلال (¬٢)، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يَسَار عن (¬٣) عبد الله بن سهل بن زيد ومُحَيَّصَة بن مسعود بن زيد الأنصاري (¬٤) -ثم من بني حارثة- خرجا إلى خيبر في زمان رسول الله ﷺ[فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل فوجد] (¬٥) في شَرَبةٍ (¬٦) (مقتولًا) (¬٧). فدفنه صاحبه، ثمَّ أقبل إلى المدينة، فمشى أخو المقتول عبد الرحمن (¬٨) بن سهل ومُحَيَّصَةُ وحُوَيَّصّةُ ابنا مسعود. . . وذكر الحديث بطوله (¬٩).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 131 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.