Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 133

  1. مبتدأ أبواب في الأيمان
  2. باب ما يجب في القسامة وفي الأيمان فيها. وأن القوم إذا قتل لهم (قتيل) لا يدرى من قتله فادعى أولياؤه دمه على قوم يبدأ أكبر ولي له فيدعيه. وعلى أنه يجب على الحاكم أن يبدأ فيعرض الأيمان على المدعين.

٦٤٦٩ - حدثنا (¬١) يونس بن عبد الأعلى (¬٢)، قال: أخبرنا أنس بن عياض (¬٣)، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني بُشَير بن يَسَار أنَّ عبد الله بن سهل الأنصاري ومُحَيِّصة خرجا إلى خيبر فتفرقا في حاجتهما. فقُتل عبد الله بن سهل -وذكر (¬٤) الحديث- إلى قوله: "تقبل أيمان كفار؟! فزعموا أن رسول الله ﷺ عَقَلَهُ (¬٥) من عنده".

قال سهل بن أبي حَثْمَة: لقد رَكَضَتْنِي فَرِيْضَةٌ من تلك الفرائض (¬٦) في مِرْبَدٍ لنا.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 133 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.