Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 134

  1. مبتدأ أبواب في الأيمان
  2. باب ما يجب في القسامة وفي الأيمان فيها. وأن القوم إذا قتل لهم (قتيل) لا يدرى من قتله فادعى أولياؤه دمه على قوم يبدأ أكبر ولي له فيدعيه. وعلى أنه يجب على الحاكم أن يبدأ فيعرض الأيمان على المدعين.

٦٤٧٠ - حدثنا أبو أُمية [الطرسوسي]، قال: حدثنا موسى بن داود (¬١)، قال: حدثنا عباد بن العوام (¬٢)، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يَسار، عن رافع بن خَدِيج وسهل بن أبي حَثْمَة أنَّ حُوَيِّصَةَ ومُحَيِّصَةَ وعبد اللهِ بن سهل خرجوا إلى خيبر يَمْتارون منها (¬٣)، فلما قدمو [هـ]ـا تفرقوا لحوائجهم، فوجدوا عبد اللهِ بن سهل مقتولًا مطروحًا في ساقية من سواقيهم (¬٤). فلما قدموا المدينة أتوا النبي ﷺ، فقام عبد الرحمن بن سهل فتكلم، فقال له النبي ﷺ: "كَبِّر"، قال: فسكت، فتكلم حُوَيِّصَةُ -أو قال: مُحَيِّصَة- فذكروا ذلك له. فقال: "تحلفون خمسين يمينًا وتستحقون / (¬٥) دم قاتلكم أو صاحبكم". قالوا: يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر، قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا (¬٦) ".

قالوا: يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار؟! قال: فوداه

⦗١٣٥⦘ رسول الله ﷺ" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 134 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.