Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 135

  1. مبتدأ أبواب في الأيمان
  2. باب ما يجب في القسامة وفي الأيمان فيها. وأن القوم إذا قتل لهم (قتيل) لا يدرى من قتله فادعى أولياؤه دمه على قوم يبدأ أكبر ولي له فيدعيه. وعلى أنه يجب على الحاكم أن يبدأ فيعرض الأيمان على المدعين.

٦٤٧٢ - حدثنا ابن ملحان (¬١)، قال: حدثنا يحيى بن بُكير (¬٢)، قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حَثْمة -قال يحيى: وحسبتُ قال: - وعن رافع بن خَديج أنهما قالا: "خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومُحَيِّصَة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرق. . ." وذكر الحديث بطوله (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 135 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.