Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 135

  1. مبتدأ أبواب في الأيمان
  2. باب ما يجب في القسامة وفي الأيمان فيها. وأن القوم إذا قتل لهم (قتيل) لا يدرى من قتله فادعى أولياؤه دمه على قوم يبدأ أكبر ولي له فيدعيه. وعلى أنه يجب على الحاكم أن يبدأ فيعرض الأيمان على المدعين.

٦٤٧٣ - حدثنا عمر بن شَبَّه النُّمَيري، قال: حدثنا عبد الوهاب بن

⦗١٣٦⦘ عبد المجيد (¬١)، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: حدثني بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حَثْمة أنَّ عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فتفرقا لحاجتهما، فقُتل عبد الله بن سهل فقدم محيصة، فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود حتى أتوا رسول الله ﷺ فذهب عبد الرحمن ليتكلم (¬٢)، فقال له النبي ﷺ: "كَبِّر الكُبْرَ". فتكلم محيصة وحويصة (¬٣)، فذكروا له شأن عبد الله بن سهل، فقال / (¬٤) رسول الله ﷺ: "تحلفون خمسين يمينًا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم". قالوا: يا رسول الله لم نحضر ولم نشهد! فقال رسول الله ﷺ: "أَتُبْرِئُكم يهودُ خيبر"؟ قالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟! فزعم أن رسول الله ﷺ عَقَلَ من عنده. فقال بُشير *بن يسار*: قال سهل بن أبي حَثْمة: فلقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مِرْبد لنا (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 135 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.