Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 137

  1. مبتدأ أبواب في الأيمان
  2. باب بيان الخبر الموجب البينة على المدعي في قصة القسامة، والأيمان على المدعى عليهم، وعلى رد اليمين على المدعي إذا لم يرض بيمين المدعى عليه، وأنه إن لم يحلف بطل دعواه وبرئ المدعى عليه، وبيان وجوب دية المقتول على الإمام إذا لم يدر قاتله.

٦٤٧٤ - حدثنا أحمد بن شَيْبَان الرَّمْلي ويونس بن عبد الأعلى (¬١)، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد سمع بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حَثْمة قال: وُجِد عبد الله بن سهل قتيلًا في قَلِيْبٍ من قُلُب خيبر (¬٢)، فجاء أخوه عبد الرحمن إلى رسول الله ﷺ وعمَّاهُ حُوَيِّصَةُ ومُحَيِّصَةُ، فذهب عبد الرحمن يتكلم عند النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "الكُبْرَ الكُبْرَ". فتكلم أحد عليه إما حويصة وإما محيصة، فتكلم الأكبر منهما. قال: يا رسول الله إنا وجدنا عبد الله قتيلًا في قَلِيْبٍ من قُلُب خيبر -فذكر عَدَاوة / (¬٣) اليهودِ (¬٤) لهم-، قال: "يحلف خمسون من اليهود أنهم لم يقتلوه". قالوا: كيف نرضى بأيمانهم وهم

⦗١٣٨⦘ مشركون؟! قال: "فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه". قالوا: نقسم على ما لم نَرَ! فوداه رسول الله ﷺ من عنده (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 137 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.