Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 181

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان إقامة الحد على من يرتد عن الإسلام فيصيب من دماء المسلمين وأموالهم غدرا في ارتداده.

٦٥٢٧ - حدثني أَبو مسلم الكَجِّي (¬١)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن

⦗١٨٢⦘ حماد الشُّعَيْثِي (¬٢)، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك "أنَّ رَهْطًا (¬٣) من عُكْل وعُرينة أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله! إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله ﷺ بذودٍ (¬٤) أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا راعي رسول الله ﷺ واستاقوا الذود، فبعث رسول الله ﷺ في آثارهم، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسَمَل (¬٥) أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا".

قال قتادة: بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ / (¬٦) الآية (¬٧).

⦗١٨٣⦘ رواه عبد الأعلى (¬٨) عن سعيد (¬٩).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 181 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.