Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 188

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان إقامة الحد على من يرتد عن الإسلام فيصيب من دماء المسلمين وأموالهم غدرا في ارتداده.

٦٥٣٤ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن شعيب المصري الكيساني (¬١)، قالا: حدثنا بشر بن بكر (¬٢) ح وحدثنا سليمان بن سيف (¬٣)، قال: حدثنا أيوب بن خالد (¬٤)، قالا: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أَبو قِلَابة، قال: حدثني أنس بن

⦗١٨٩⦘ مالك قال: "قدم على رسول الله ﷺ جماعة من عُكْل -وقال أيوب: ثمانية نفر من عُكْل- فاجتووا المدينة. فأمرهم رسول الله ﷺ أن يأتوا إبل الصدقة- وقال أيوب: إبله أو إبل الصدقة- فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فأتوا فقتلوا راعيها واستاقوا الإبل، فبعث رسول الله ﷺ في طلبهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم (¬٥) لم يَحْسِمْهم" (¬٦).

* ذكر يونس عن بشر: في طلبهم قافة (¬٧).

قال أيوب بن خالد: "فبعث رسول الله ﷺ في طلبهم قافة، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، ولم يحسمهم*".

رواه الفريابي عن الأوزاعي، بمثله، [إلا أنه لم يذكر القافة، وقال فيه: "فقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف"] (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 188 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.