Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 217

  1. كتاب الحدود
  2. باب [بيان] إباحة رضخ رأس القاتل بالحجارة إذا كان قتله بها. وأن القاتل بالحجارة يقاد منه ولا يسمى قتل خطأ. والدليل على أن المريض إذا اعتقل لسانه فأشار برأسه إشارة تفهم عنه، أنفذت وصيته، وحكم الحاكم بإشارته.

٦٥٦١ - حدثنا سعيد بن مسعود المروزي (¬١)، قال: حدثنا النضْر بن شُمَيْل، قال: أخبرنا شعبة، قال: حدثنا هشام بن زيد (¬٢)، عن أنس بن مالك أنَّ يهوديًّا قتل جارية على أَوْضَاح لها (¬٣)، فقتلها (¬٤) بحجر. فجيء بها إلى رسول الله ﷺ وبها رَمَقٌ (¬٥)، فقال [رسول الله ﷺ]: "أقتلك فلان"؟ فأشارت برأسها، أي: لا. ثم قال لها الثانية: "أقتلك فلان"؟ فأشارت برأسها، أي: لا. ثم قال لها الثالثة: "أقتلك فلان"؟ فقالت برأسها، أي: نعم، فقتله رسول الله ﷺ بين حجرين (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 217 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.