Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 218

  1. كتاب الحدود
  2. باب [بيان] إباحة رضخ رأس القاتل بالحجارة إذا كان قتله بها. وأن القاتل بالحجارة يقاد منه ولا يسمى قتل خطأ. والدليل على أن المريض إذا اعتقل لسانه فأشار برأسه إشارة تفهم عنه، أنفذت وصيته، وحكم الحاكم بإشارته.

٦٥٦٣ - حدثنا الصَّغَاني (¬١)، قال: حدثنا (¬٢) خلف المُخَرَّمي (¬٣)، قال: حدثنا محمد بن جعفر (¬٤)، قال: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك أنَّ يهوديًّا قتل جارية على أوضاح لها [بحجر. قال:] فجيء

⦗٢١٩⦘ بها [إلى]، النبي ﷺ وبها رمق، فقال لها: "أقتلك فلان"؟ فأشارت برأسها أن لا. ثم قال الثانية: "أقتلك فلان "؟ فأشارت برأسها أن لا. ثم قال لها الثالثة، فقالت برأسها أن نعم. فقتله رسول الله ﷺ بين حجرين.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 218 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.