Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 229

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان إبطال دية سن العاض يد صاحبه فتسقط أو تنكسر بانتزاع صاحبه يده من فيه، وإسقاط القود إلا أن يعض يد العاض.

٦٥٧٩ - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج (¬١)، قال: سمعت عطاء، قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أُمية، سمع يعلى يقول: "غزوت مع رسول الله ﷺ غزوة العُسْرَة، فكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملي في نفسي".

قال عطاء: " [فـ]ـقال صفوان: قال يعلى: فكان لي أجير، فقاتل إنسانًا، فعض أحدهما يد الآخر -قال: لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته- قال: فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه، فأَتى النبيَّ ﷺ فأهدر ثنيته" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 229 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.