Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 230

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان إبطال دية سن العاض يد صاحبه فتسقط أو تنكسر بانتزاع صاحبه يده من فيه، وإسقاط القود إلا أن يعض يد العاض.

٦٥٨١ - حدثنا بحر بن نصر [الخولاني]، قال: حدثنا ابن وهب (¬١)، قال: حدثني ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، أن صفوان بن يعلى بن أُمية حدثه، عن يعلى بن أُمية قال: غزوت مع رسول الله ﷺ غزوة العسرة، وكانت أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير، فقاتل إنسانًا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع إصبعه فسقطت ثنيته. فجاء إلى النبي ﷺ فأهدر ثنيته.

قال عطاء: فحسبت أن صفوان قال: قال رسول الله ﷺ: "أيدع يده في فيك فتَقْضَمُها كقَضْم الجمل"؟! / (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 230 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.