Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 234

  1. كتاب الحدود
  2. باب [بيان] إثبات القصاص في الجراح، والإباحة للإمام أن يتأنى في القصاص إذا امتنع الجارح من القصاص وطلب المجروح الدية، والإباحة لمن تشفع في ترك القود

٦٥٨٦ - حدثنا جعفر بن محمد الصائغ (¬١)، قال: حدثنا عفان (¬٢)، قال: حدثنا حماد بن سلمة (¬٣)، قال: أخبرنا ثابت (¬٤)، عن أنس بن مالك أنَّ أُختَ الرُّبَيِّعِ (¬٥) أُم حارثة جرحت إنسانًا فاختصموا إلى النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "القصاصَ القصاص" (¬٦)، فقالت أُمُّ الربيع (¬٧): يا رسول الله أَيُقْتَصُ من فلانة؟! لا والله لا يقتص منها أبدًا (¬٨)، فقال

⦗٢٣٥⦘ رسول الله ﷺ: "سبحان الله يا أُمُّ الربيع! القصاصُ كتابُ الله". قالت: لا والله لا يقتص منها، فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله ﷺ: "إنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأَبَرَّه" (¬٩).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 234 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.