Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 251

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان تحريم دم المسلم على المسلم، وأن قتاله كفر، والدليل على أن قاتل المسلم يصير كافرا بقتله المسلم

٦٦١١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ والصَّوْمَعي (¬١) والصَّغَاني (¬٢) وأبو أُمية [الطرسوسي]، قالوا: حدثنا هَوْذة بن خليفة (¬٣) [ح] وحدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا أشهل بن حاتم (¬٤)، قالا: حدثنا عبد الله بن عون (¬٥)، عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة (¬٦)، عن أبي بكرة قال: لما كان ذلك اليوم الذي ركب رسول الله ﷺ ناقته ثم وقف فقال: "أتدرون أي يوم هذا؟ " قال: فسكتنا حتى رأينا أنه سيسميه سوى اسمه، ثم قال: "أليس يوم النحر"؟ قلنا: بلى، [ثم] قال: "أتدرون أي شهر هذا"؟ فسكتنا حتى رأينا أنه سيسميه سوى اسمه،] فـ]ـقال: "أليس ذا الحجة"؟ قالوا: بلى، قال: "أتدرون أي بلد هذا"؟ قال: فسكتنا حتى رأينا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: "أليس البلدة الحرام"؟ قلنا: بلى، قال: "فإنَّ أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام بينكم في مثل يومكم في مثل شهركم في مثل بلدكم هذا، ألا ليبلغ

⦗٢٥٢⦘ الشاهد الغائب -[مرتين]- فرب مُبَلَّغ أوعى من مُبَلِّغ" (¬٧).

زاد أشهل: / (¬٨) "ثم مال على ناقته إلى غنيمات فجعل يقسمهن، بين الرجلين الشاة، والثلاثةِ: الشاة" (¬٩).

⦗٢٥٣⦘ اللفظ لهوذة.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 251 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.