Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 253

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان تحريم دم المسلم على المسلم، وأن قتاله كفر، والدليل على أن قاتل المسلم يصير كافرا بقتله المسلم

٦٦١٣ - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر (¬١)، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي (¬٢)، قال: حدثنا أيوب (¬٣)، عن محمد، عن ابن أبي بكرة، عن أبيه عن النبي ﷺ قال: " [ألا] إن الزمان قد استدار كهيئته

⦗٢٥٤⦘ يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم، ثلاث (¬٤) متواليات: ذو القَعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب الذي بين جمادى وشعبان". ثم قال: "أي يوم هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: "أليس يوم النحر"؟ قلنا: بلى. ثم قال: "أي شهر هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: "أليس ذا (¬٥) الحجة"؟ قلنا: بلى. ثم قال: "أي بلد هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه.-[فـ]ـقال: "أليست البلدة الحرام". قلنا: بلى. قال: "فإن دماءكم وأموالكم -قال (¬٦): وأحسبه قال: وأعراضكم- عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا / (¬٧) في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعدي ضلالًا (¬٨) يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل بعضَ (¬٩) مَن يبلغه أن يكون أوعى له مِن بعض مَن سمعه" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 253 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.