Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 259

  1. كتاب الحدود
  2. بيان الخبر الموجب على الإمام إذا ادعي على رجل قتل رجل أن يسأله: أقتلته؟

٦٦١٩ - حدثنا أَبو داود السِّجْزي (¬١)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القَوَاريري (¬٢)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬٣)، عن عوف (¬٤)، قال: حدثنا حمزة أَبو عُمر العائذي (¬٥)، قال: حدثني علقمة بن وائل، قال: حدثني وائل بن حجر قال: كنت عند النبي ﷺ إذ جيء برجل [قاتل] في عنقه النِّسعة. قال: فدعا ولي المقتول، فقال: "تعفو"؟ قال: لا، قال: "فتأخذ الدية"؟ قال: لا، قال: "فتقتل"؟ قال: نعم. قال: "اذهب به". فلما ولّى قال: "أتعفو"؟ قال: لا، قال: " [أ] فتأخد الدية"؟ قال: لا، قال: "أفتقتل"؟ قال: نعم، قال: "اذهب به". فلما ولّى قال: "أتعفو"؟ قال: لا، قال: " [أ] فتأخذ الدية"؟ قال: لا. قال: "فتقتل"؟ قال: نعم / (¬٦). قال: "اذهب به". فلما كان في الرابعة قال: "أما إن عفوت (¬٧) عنه وإنه يبوء بإثمه وإثم

⦗٢٦٠⦘ صاحبه (¬٨) "، فعفى عنه، قال: فأنا رأيته يجر نسعته (¬٩).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 259 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.