Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 260

  1. كتاب الحدود
  2. بيان الخبر الموجب على الإمام إذا ادعي على رجل قتل رجل أن يسأله: أقتلته؟

٦٦٢١ - حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا أَبو عمر الحَوْضي (¬١)، قال: حدثنا جامع بن مطر، عن علقمة بن وائل بن حُجْر، عن أبيه قال: كنا عند رسول الله ﷺ فجاء رجل برجل في عنقه نسعة، فقال: يا رسول الله إن هذا وأخي كانا في جبٍّ يحفرانها، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله، فقال له رسول الله ﷺ: "اعْفُ عنه"، فأبى، ثم قام

⦗٢٦١⦘ فقال: يا رسول الله، فأعاد عليه، فقال: "اعف عنه". فأبى. ثم قام الثالثة فذكر مثل ذلك. فقال: "اعف عنه". فأبى. قال: "اذهب به، إن قتلته كنت مثله". قال: فخرج به حتى جاوز، فناديناه: ألم تسمع ما يقول رسول الله ﷺ؟ فرجع، فقال: يا رسول الله! إن قتلتُه كنتُ مثلَه؟ قال: "اعف عنه". قال: نعم أعفو عنه. فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 260 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.