Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 261

  1. كتاب الحدود
  2. بيان الخبر الموجب على الإمام إذا ادعي على رجل قتل رجل أن يسأله: أقتلته؟

٦٦٢٣ - *و* حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا عبد القدوس بن الحجاج (¬١)، قال: حدثنا يزيد بن عطاء

⦗٢٦٢⦘ *الواسطي* (¬٢)، عن سِمَاك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ بحبشي (¬٣)، فقال: إن هذا قتل [ابن] أخي. قال: "كيف قتلته"؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أُرد قتله (¬٤). قال: "هل لك مال (¬٥) تؤدي ديته". قال: لا. قال: "أفرأيتك إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته"؟ قال: لا، قال: "فمواليك يعطونك ديته"؟ قال: لا، قال للرجل: "خذه". فخرج به ليقتله، فقال (¬٦) رسول الله ﷺ: "أما إنه إن قتله كان مثله". قال: فبلغ ذلك حيث سمع قوله، فقال: هُوَ ذا فَمُرْ به ما شئت، فقال (¬٧) رسول الله ﷺ: "أرسله، فيبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار (¬٨) "،

⦗٢٦٣⦘ فأرسله (¬٩).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 261 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.