Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 271

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قتلت حكم على القاتل ديتها ودية ما في بطنها. وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه فيحدث منه القتل [يحكم فيه] بحكم الخطأ. والدليل على أن العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية.

٦٦٣٤ - حدثنا [أبو جعفر] ابن المنادي محمد بن عبيد الله، قال: حدثنا وهب بن جرير (¬١) ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (¬٢)، قالا: حدثنا شعبة، عن منصور (¬٣)، عن إبراهيم (¬٤)، عن عُبيد بن نُضَيْلَة (¬٥)، عن المغيرة بن شعبة: أنَّ امرأتين كانتا ضرتين، فرمت إحداهما الأُخرى بحجر أو عمود فُسْطَاطٍ (¬٦)، فالقت جنينًا، فقضى رسول الله ﷺ في الجنين غرةً: عبدًا أو وليدةً، وجعله على عصبة المرأة.

قال أَبو داود في حديثه: بعمود فسطاط فأسقطت.

⦗٢٧٢⦘ *فقيل: / (¬٧) أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا اسْتَهَلَّ*، فقيل: "أسجع كسجع الجاهلية"، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة. وجعلهـ[ـا] على عاقلة المرأة (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 271 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.