Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 301

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة.

٦٦٨٢ - ز- حدثنا محمد بن علي بن ميمون *الرَّقِي* -بها (¬١) - قال حدثنا سليمان بن عبيد الله (¬٢)، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق (¬٣)، عن عبيد الله *بن عمر* (¬٤)، عن نافع، عن ابن عمر أخبره (¬٥): أنَّ امرأة كانت تستعير الحلي في زمان رسول الله ﷺ، فاستعارت من ذلك حليًّا، فجمعته ثم أمسكته، فقام رسول الله ﷺ فقال: "لتتوب (¬٦) المرأة إلى ربها وتؤدي ما عندها" -مرارًا- فلم تفعل. فأمر بها فقطعت (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 301 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.