Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 316

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان السنة في رجم من يقر على نفسه بالزنى، وترك سؤال الإمام إياه وإعراضه عنه في إقراره حتى يقر أربع مرات، وأنه لا يصلي عليه الإمام، ويرجم بالمصلى، وأنه إن فر من الرجم يلحق ويرجم

٦٧٠٠ - حدثنا محمد بن يحيى (¬١)، قال: حدثنا

⦗٣١٧⦘ أبو اليَمَان (¬٢)، قال: حدثنا شعيب (¬٣)، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المُسَيَّب، عن أبي هريرة قال: أتى رجل من أسلم النبيَّ ﷺ وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إنَّ الأَخِرَ (¬٤) زنى -يعني نفسه-، فأعرض عنه النبي ﷺ، فَتَنَحَّى لِشِقِ وجهه الذي أعرض قِبَله (¬٥)، فقال: يا رسول الله، إن الأَخِرَ* قد* زنى، فأَعرض عنه النبي ﷺ، فتنحى بشق وجهه الذي أعرض من قِبِله، فقال: يا رسول الله، إن الأَخِرَ زنى. فأَعرض عنه رسول الله ﷺ، فتنحى إلى (¬٦) الرابعة. فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه رسول الله ﷺ، فقال: "هل بك جنون"؟. فقال: لا، فقال النبي ﷺ / (¬٧): "اذهبوا به فارجموه"، وكان قد أَحْصَنَ.

⦗٣١٨⦘ قال الزهري: فأَخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال: "كنت فيمن رجمه، فرجمناه *بالمدينة* بالمصلى، فلما أَذْلَقَتْه الحجارة جَمَزَ (¬٨) حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات" (¬٩).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 316 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.