Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 333

  1. كتاب الحدود
  2. باب [بيان] إباحة الرجم بالعظام والمدر والخزف، والمرجوم منتصب لمن يرجمه من غير أن يحفر له، والدليل على أن الإمام يجب عليه أن لا يرجم المقر على نفسه بالزنى حتى يسأل عن عقله.

٦٧١٩ - حدثنا أَبو داود السِّجْزي (¬١)، قال: حدثنا أَبو كامل (¬٢)، قال: حدثنا يزيد بن زُريع [ح] قال (¬٣): وحدثنا أحمد بن منيع (¬٤)، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة (¬٥)، عن داود، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري قال: "لما أمر النبي ﷺ برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا".

هذا لفظ يحيى * بن زكريا.*

زاد أَبو كامل: "فرميناه بالعظام والمَدَر (¬٦) والخَزَف، فاشْتَدَّ (¬٧)

⦗٣٣٤⦘ واشْتَدنا (¬٨) خَلْفَه حتى أتى عُرْضَ (¬٩) الحَرَّةِ فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت، قال: فما سبه ولا استغفر له".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 333 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.