Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 334

  1. كتاب الحدود
  2. باب [بيان] إباحة الرجم بالعظام والمدر والخزف، والمرجوم منتصب لمن يرجمه من غير أن يحفر له، والدليل على أن الإمام يجب عليه أن لا يرجم المقر على نفسه بالزنى حتى يسأل عن عقله.

٦٧٢١ - حدثنا علي بن عثمان النُّفَيْلي الحراني، قال: حدثنا بكر بن

⦗٣٣٥⦘ خلف (¬١) قال: حدثنا عبد الأعلى (¬٢)، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري قال: جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله ﷺ، فقال: إني أصبت فاحشة فأقم عليَّ الحدَّ، فردَّدَه النبي ﷺ مرارًا، ثم سأل قومه: "هل به بأس؟ ". فقالوا (¬٣): لا، [والله] ما به بأس، إلّا أنه أصاب شيئًا يرى أنه لا يخرجه منه إلّا أن يقام عليه الحدُّ، قال: فرجع إلى رسول الله ﷺ، قال: فأَمَرَنا به رسول الله ﷺ أن نرجمه، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، فانتصب لنا فرميناه بالحجارة والعظام، ثم انطلق يسعى، وسعينا خلفه حتى انتهينا إلى الحرة، فانتصب لنا، فما أوثقناه ولا حفرنا له، فرميناه بجلاميد -أو ذكر خَزَفًا (¬٤)، *و* الشك من أبي بشر (¬٥) - حتى سكت. ثم قام رسول الله ﷺ فخطبنا فقال: "ما بال أقوام كلما انطلقنا غزاةً في سبيل الله تخلَّف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، عليَّ أنْ لا أُوتى برجل فعل ذلك إلا نكَّلت (¬٦) به"، فما سبه

⦗٣٣٦⦘ ولا استغفر له (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 334 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.